عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَمَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ ، وَيَقُولُ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا ، وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَامَ بِالنَّاسِ ثَلَاثَ لَيَالٍ بَقَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَيَّةَ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْقِيَامِ فِي رَمَضَانَ ، فَيَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا ، وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا قَالَ : فَأَمَرَنِي فَأَمَمْتُ النِّسَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ - وَكَانَ يَعْمَلُ لِعُمَرَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ - قَالَ : فَخَرَجَ عُمَرُ لَيْلَةً ، وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، وَالنَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ النَّفَرُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنِّي لَأَظُنُّ أَنْ لَوْ جَمَعْنَا هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ كَانَ أَفْضَلَ فَعَزَمَ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ ، فَأَمَرَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَمَّهُمْ فَخَرَجَ لَيْلَةً ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ ، فَقَالَ : نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ ، وَالْتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ ، وَكَانُوا يَقُومُونَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ أُبَيٌّ يَقُومُ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَإِذَا كَانَ النِّصْفُ جَهَرَ بِالْقُنُوتِ بَعْدَ الرَّكْعَةِ ، فَإِذَا تَمَّتْ عِشْرُونَ لَيْلَةً انْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَقَامَ لِلنَّاسِ أَبُو حَلِيمَةَ مُعَاذٌ الْقَارِئُ وَجَهَرَ بِالْقُنُوتِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ حَتَّى كَانُوا مِمَّا يَسْمَعُونَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ قَحَطَ الْمَطَرُ ، فَيَقُولُونَ : آمِينَ ، فَيَقُولُ : مَا أَسْرَعَ مَا تَقُولُونُ آمِينَ ، دَعُونِي حَتَّى أَدْعُوَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ ، وِتْرًا مِثْلَ الْمَغْرِبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ ، أَخْبَرَهُمْ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ فَكَانَ أُبَيٌّ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ فِي رَمَضَانَ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ بَيْنَ الرَّكْعَةِ ، وَالسَّجْدَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ الرُّكُوعِ
قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عُمَرَ : جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَعَلَى تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَكْعَةُ يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينَ وَيَنْصَرِفُونَ عِنْدَ فُرُوعِ الْفَجْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانُوا يَقْرَءُونَ بِتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ ، أَوْ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ قَالَ : وَكَانَ النَّاسُ بِمَكَّةَ زَمَنَ عُمَرَ ، وَغَيْرِهِ يَصُومُونَ وَيَطُوفُونَ حَتَّى جَمَعَهُمُ الْقَسْرِيُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ بِثَلَاثَةِ قُرَّاءٍ يَقْرَءُونَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَ أَسْرَعَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثَلَاثِينَ آيَةً ، وَأَمَرَ أَوْسَطَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، وَأَمَرَ أَدْنَاهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِعِشْرِينَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَكَانَ الْقُرَّاءُ يَجْتَمِعُونَ فِي ثَلَاثٍ فِي رَمَضَانَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنَّا نَنْصَرِفُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، وَقَدْ دَنَا فُرُوعُ الْفَجْرِ ، وَكَانَ الْقِيَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ رَكْعَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ : فَكَانَ الْقُرَّاءُ يَقُومُونَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، فَإِذَا قَامَ بِهَا الْقُرَّاءُ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ عَنْهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ الْقِيَامَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ يَقُومُ النَّفَرُ ، وَالرَّجُلُ كَذَلِكَ هَاهُنَا ، وَالنَّفَرُ وَرَاءَ الرَّجُلِ فَكَانَ عُمَرُ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَجْمَعْ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ مِنْ أَجْلِ الطَّوَافِ ، تَرَكَ مَنْ شَاءَ طَافَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ بَعْضَ أُمَرَائِهِمْ - مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرَهُ - أَرَادَ جَمْعَ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ فَقَالَ : مكره كرنبس : لَا تَفْعَلْ دَعِ النَّاسَ مَنْ شَاءَ طَافَ ، وَمَنْ شَاءَ صَلَّى بِصَلَاةِ الْقَارِئِ فَفَعَلَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قَامَ بِأَهْلِ مَكَّةَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ زَيْدُ بْنُ قُنْفُذِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، وَكَانَ مَنْ شَاءَ قَامَ مَعَهُ ، وَمَنْ شَاءَ قَامَ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ شَاءَ طَافَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي رَمَضَانَ ، فَيُصَلُّونَ الْعِشَاءَ حِينَ يَذْهَبُ رُبْعُ اللَّيْلِ ، وَيَنْصَرِفُونَ ، وَعَلَيْهِمْ رُبْعٌ آخَرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : دَعَانِي عُمَرُ أَتَسَحَّرُ عِنْدَهُ ، وَأتَغَذَّى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَسَمِعَ عُمَرُ هَيْعَةَ النَّاسِ حِينَ خَرَجُوَا مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ ، فَقُلْتُ : النَّاسُ حِينَ خَرَجُوَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ : مَا بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا ذَهَبَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَيَنْصَرِفُ بِلَيْلٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : أَفَتُنْصِتُ كَأَنَّكَ حِمَارٌ ؟ صَلِّ فِي بَيْتِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُومُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَوْ لَمْ تَكُنْ مَعِي إِلَّا سُورَتَانِ لَرَدَدْتُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ ، وَحْدَهُ فِي مُؤَخِّرَةِ الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ ، وَالْإِمَامُ يُصَلِّي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيْلَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَمَعَهُ نَاسٌ ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ فَاجْتَمَعَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ مِنَ الْأُولَى ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ أَوِ الرَّابِعَةُ امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ حَتَّى غَصَّ بِأَهْلِهِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنَادُونَهُ الصَّلَاةُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا زَالَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَكَ الْبَارِحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ أَمْرُهُمْ ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيْلَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ، فَبَاتَ رِجَالٌ فَصَلُّوَا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ تَحَدَّثُوَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَرَجَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ حَتَّى كَادَ الْمَسْجِدُ يَعْجَزُ بِأَهْلِهِ ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ حَتَّى سَمِعْتُ نَاسًا يَقُولُونَ : الصَّلَاةُ ، فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ سَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلِيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجَزُوا عَنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِلَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ ، - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا دَخَلَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَقُولُ : اجْلِسُوَا ، ثُمَّ مَشَّا بِخُطْبَةٍ خَفِيفَةٍ يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الشَّهْرَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ قِيَامُهُ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ فَلْيَقُمْ ، فَإِنَّهَا نَوَافِلُ الْخَيْرِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ . فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ : أَصُومُ إِنْ صَامَ فُلَانٌ ، وَأَقُومُ إِنْ قَامَ فُلَانٌ ، مَنْ صَامَ مِنْكُمْ أَوْ قَامَ ، فَلْيَجْعَلْ ذَلِكَ لِلَّهِ ، وَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ صَلَاةً ، أَقِلُّوا اللَّغْوَ فِي بُيُوتِ اللَّهِ ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَقُولُ : أَلَا لَا يَتَقَدَّمَنَّ الشَّهْرَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، أَلَا ، وَلَا تَصُومُوَا حَتَّى تَرَوْهُ ، - أَوْ يَصُومُوا حَتَّى يَرَوْهُ - إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ يُغَمُّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعُدُّوا عَلَى ثَلَاثِينَ ، ثُمَّ لَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا اللَّيْلَ يَغْسَقُ عَلَى الضِّرَابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَؤُمُّنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَكَانَ يَقْرَأُ بِالْقَرَاءَتَيْنِ جَمِيعًا ، يَقْرَأُ لَيْلَةً بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَانَ يُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ ، فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ صَلَّى سِتَّ تَرْوِيحَاتٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُصَلِّي بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ فِي رَمَضَانَ ، فَكَبَّرَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاتَهُ ، بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَلَا يَرْكَعُ