أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : كَرِهَ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ ، وَلَا يَرَى بِالْإِثْمِدِ بَأْسًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الصَّبِرُ يَكْتَحِلُ بِهِ الصَّائِمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، أَنَّهُ : سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّبِرِ لِلصَّائِمِ قَالَ : اكْتَحِلْ بِهِ وَلَا تَسْتَعْطِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ أَبَاهُ ، وَمَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنَ شُبْرُمَةَ قَالُوا : إِنِ اكْتَحَلَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ قَالَ : وَكَانَ أَبُوهُ يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّمَا الصِّيَامُ مِمَّا دَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ ، وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ