أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسْتَاكُ ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَدْأَبَ لِلسِّوَاكِ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنْ بِعُودِ قَدْ ذُوِيَ - يَعْنِي يَابِسًا -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : لَقَدْ أَدْمَيْتُ فَمِي الْيَوْمَ صَائِمًا بِالسِّوَاكِ مَرَّتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَتَسَوَّكُ الصَّائِمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ لَهُ : أَيَزْدَرِدْ رِيقَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَفَعَلَ فَأَفْطَرَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِ ازْدَرَدَهُ ، وَهُوَ يُقَالُ لَهُ : إِنَّهُ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : قَدْ أَفْطَرَ إِذَا غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَاكُ ، وَهُوَ صَائِمٌ إِذَا رَاحَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْ ، سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَكْرَهُ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ آخِرَ النَّهَارِ فَسَأَلْتُ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ آخِرَ النَّهَارِ إِنَّمَا هُوَ طَهُورٌ فَلْيَسْتَكْ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ السِّوَاكِ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ السِّوَاكُ يَابِسًا لَا يَأْتِي مِنْهُ مَاءٌ ، قُلْتُ : مَا الَّذِي يُقَالُ مَاءُ السِّوَاكِ ؟ قَالَ : الرِّيقُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ يَأْتِي مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ ، وَالْفَمِ ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ السِّوَاكُ يَابِسًا لَا عُصَارَةَ لَهُ قَالَ : نَعَمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَسَتَنُّ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ بَأْسًا لِلصَّائِمِ ، وَهُوَ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الثَّوْرِيُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ : لَا تَسَوَّكْ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ، وَأَنْتَ صَائِمٌ ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي حَلْقِكَ مِنْ طَعْمِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ كَانَ يَكْرَهُ جَرِيدَ الرَّطْبَ يَتَسَوَّكُ بِهِ الصَّائِمُ مِنْ أَجْلِ طَعْمِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ آخِرَ النَّهَارِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ أَوَّلَ النَّهَارِ ، وَآخِرَهُ لِلصَّائِمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الْأَخْضَرِ لِلصَّائِمِ قَالَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنِيهُ