عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا ، فَلَا يَجْهَلْ ، وَلَا يَرْفُثْ ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : كَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ يَفْرُكُ قُبُلَهَا بِيَدِهِ ، وَهُوَ صَائِمٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَبَضَ عَلَى قُبُلِهَا مُفْضِيًا قَالَ : لَا يَفْعَلْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابِنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجِسُّ ، وَيَمَسَّنَّ مَا تَحْتَ الثَّوْبِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَمَا فَوْقَ الثَّوْبِ ؟ قَالَ : مَا أُحِبُّ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَشَفَ وَفَتَّشَ ، وَجَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، ثُمَّ نَزَعَ فَلَمْ يَأْتِ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ قَالَ : لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ ، وَلَكِنْ يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلَا يُفْطِرُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا ، ثُمَّ نَزَعَ ، وَلَمْ يَأْتِ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ قَالَ : لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ ، وَلَكِنْ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلَا يُفْطِرُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : إِذَا جَاءَ الدَّافِقُ بِمُلَاعَبَتِهِ ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُوَاقِعِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ ، أَوْ يُبَاشِرُ ، أَوْ يُعَالِجُ فَيُمْذِي قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَشَيَانِ قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ : إِنْ خَرَجَ مِنْهُ الدَّافِقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا لَاعَبَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ ، وَهُوَ صَائِمٌ حَتَّى يَأْتِي مِنْهُ الدَّافِقُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ مَا حَرَّكَ ذَكَرَ الصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَخَرَجَ مَعَ تَحْرِيكِهِ مَذْيٌ ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُبَاشَرَةٌ ، أَوْ شَيْءٌ يُقَارِبُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ امْرَأَةٍ ، وَهُوَ صَائِمٌ بَطَلَ صَوْمُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، وَغَيْرِهِ قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : النَّظَرُ يَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ ، وَكَفَى بِهَا لِصَاحِبِهِ فِتْنَةً .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ يَقُولُ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تُدْمِنَ النَّظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ ، وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَدَعِ الْكَذِبَ ، وَالْخَنَا ، فَلَيْسَ حَاجَةٌ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهَ ، وَشَرَابَهُ ، يَعْنِي الصَّائِمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَلَغَكَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ الْإِنْسَانُ إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ أَنْ يَقُولَ : إِنِّي صَائِمٌ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِذَا كُنْتَ صَائِمًا فَلَا تَجْهَلْ ، وَلَا تُسَابَّ ، وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْكَ ، فَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ