عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُتَوَضَّأُ مِنَ الرُّعَافِ إِذَا ظَهَرَ فَسَالَ مِمَّا قَلَّ أَوْ كَثُرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ أَخَذَهُ الرُّعَافُ فَلَمْ يَرْقَ عَنْهُ ، حَتَّى كَادَتِ الصَّلَاةُ أَنْ تَفُوتَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : يَسُدُّ مِنْخَرَهُ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي ، وَإِنْ خَافَ أَنْ يَدْخُلَ ، قُلْتُ : إِذًا يَقَعُ الدَّمُ فِي جَوْفِهِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَا يَقَعُ فِي جَوْفِهِ ، وَلَا بُدَّ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي جَوْفِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا رَعَفَ الْإِنْسَانُ فَلَمْ يُقْلِعْ فَإِنَّهُ يَسُدُّ مِنْخَرَهُ وَيُصَلِّي ، وَإِنْ خَافَ أَنْ يَدْخُلَ جَوْفَهُ فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ سَالَ فَإِنَّ عُمَرَ قَدْ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا لَمْ يَسْتَمْسِكْ رُعَافُهُ أَوْمَأَ إِيمَاءً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ لَا يَسْتَمْسِكُ فِي الصَّلَاةِ حَشَاهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : آنَسْتُ الدَّمَ فِي أَنْفِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَخْرُجْ ، أَنْصَرِفُ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَآنَسْتُهُ فِي الْمِنْخَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ تَسِلْ ، أَسْتَنْثِرْ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ وَهُوَ يَنْهَى عَنْ مَسِّ الْأَنْفِ فِي الصَّلَاةِ