حديث رقم: 7056

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ الدِّبَرِيُّ قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالْهِ ، وَبِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ

حديث رقم: 7057

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : كَانَ أَبِي يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلُوهَا ، وَالصِّيَامِ إِذَا أَطَاقُوهُ

حديث رقم: 7058

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الصِّيَامِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ هِيَ أَهْوَنُ

حديث رقم: 7059

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : يُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ ، وَيُؤْمَرُ بِهَا لِسَبْعِ سِنِينَ

حديث رقم: 7060

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا أَثْغَرَ

حديث رقم: 7061

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَرْزُوقٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ مَتَى تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : إِذَا حَاضَتْ قَالَ : قُلْتُ : فَالْغُلَامُ ؟ قَالَ : إِذَا احْتَلَمَ

حديث رقم: 7062

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أُمُّ يَاسِينَ خَادِمُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : أَيْقِظُوا الصَّبِيَّ يُصَلِّي ، وَلَوْ بِسَجْدَةٍ

حديث رقم: 7063

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : حَافِظُوا عَلَى أَبْنَائِكُمْ فِي الصَّلَاةِ

حديث رقم: 7064

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لُبَيْبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا صَامَ الْغُلَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ