عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا يُسْتَحْلَفُ بِالْمُصْحَفِ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ كَمَا يُؤْتَمَنُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَكَتَبَ رَجَاءُ بْنُ رَوْحٍ إِلَى الثَّوْرِيِّ : هَلْ يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى زَكَاتِهِمْ بِالْمُصْحَفِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهُ بِهَذَا ، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ بِمَكَّةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا يُسْتَحْلَفُ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَكَانَ مَعْمَرٌ : يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : يُخْرِجُ سَيِّدُ الْمَالِ مَا ذَكَرَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ ، وَلَا يُدْعَى بِمَالِهِ ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ قَالَ : خُنْهُمْ وَاحْلِفْ لَهُمْ ، وَاكْذِبُهُمْ ، وَامْكُرْ بِهِمْ ، وَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحدِيثِ