عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ فِيمَا تَسْقِي السَّمَاءُ ، وَمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبِّ ؟ قَالَ : الْعُشْرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : فِيهِ الْعُشْرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، الْبَعْلُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُشُورُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ بَالدِّلَاءِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : الْبَعْلُ : الْعَثْرَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا سُقِيَ فَتْحًا أَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَرَأْتُهُ فِي كِتَابٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ كُلِ رَجُلٍ كَتَبَهُ لَهُمْ : فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ ، وَالْأَرْشِيَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ ، - قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا - ، وَفِيمَا كَانَ بَعْلًا ، وَفِيمَا كَانَ بِالْكَظَائِمِ ، وَفِيمَا كَانَ نَجْلًا الْعُشْرُ قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ ، وَالسَّمَاءُ ، وَالْعُيُونُ فَالْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ ، فَنِصْفُ الْعُشْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ ، وَمَا كَانَ بَعْلًا ، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّجَالِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَرْثٍ قَالَ : الْعُشْرُ قَالَ : قُلْتُ : فَكَمْ فِيمَا يُسْقَى بِالدِّلَاءِ ، وَبِالْمَنَاضِحِ قَالَ : نِصْفُ الْعُشْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : فِيمَا سُقِيَ بِالدِّلَاءِ ، وَالْمَنَاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : كُلُّ شَيْءٍ لَا يُتَعَنَّى بِسَقْيِهِ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُتَعَنَّى بِسَقْيِهِ بِالدَّلْوِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : كُلُّ صَدَقَةِ الثِّمَارِ ، وَالزَّرْعِ مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعَيرٍ أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلًا ، أَوْ يُسْقَى بِنَهْرٍ ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَوْ عَثْرِيًّا يُسْقَى بِالْمَطَرِ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدَةٌ ، وَمَا كَانَ يُسْقَى مِنْهُ بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ ، وَاحِدٍ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنْ مِنْ مُعَافِرَ ، وَهَمَذَانَ أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ الثِّمَارِ الْعُشْرُ مَا تَسْقِي الْعَيْنُ ، وَتَسْقِي السَّمَاءُ ، وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَعْطَانِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ كِتَابًا مِنَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى مَلِكِ بْنِ كَفَلَانِسَ ، وَالْمُصْعَبَيِينَ ، فَقَرَأْتُهُ ، فَإِذَا فِيهِ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَالْأَنْهَارُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْمَسْنَا نِصْفُ الْعُشْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عَشَرَةُ أَفْرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ تُسْقَى بِالدَّلْوِ لَيْسَتْ كَسْرًا ، يَكُونُ فِيهَا نِصْفُ الْفَرَقِ فَمَا أَجَازَ لِي مِنْ شَيْءٍ ، وَأَقُولُ أَنَا : لَوْ كَانَ فِيهَا شَيْءٌ كَانَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمًا تَزِيدُ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ قَالَ : فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : أَرَى فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَفَرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ صَدَقَةُ لَيْسَتْ كَكَسْرِ الْوَرِقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ لِنَبْتَاعَ الطَّعَامَ فَمَا نُزَكِّيهِ قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ إِذَا بِعْتَهُ فَزَكَّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ قَالَ : وَقَالَ النَّخَعِيُّ : فِيهِ زَكَاةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ : نَقُولُ فِي الْحَرْثِ إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ ، فَلَا تُزَكِّيهِ ، حَسْبُكَ الْأُولَى قَالَ : وَقَالَ لِي عَطَاءٌ : حَسْبُكَ الْأُولَى قَالَ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأُولَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ الْمَالَ يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فَيُسْقَى بِهَا ، ثُمَّ يَصْيرِ إِلَى الْعَيْنِ ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ : الْعُشْرُ قَالَ : فَكَذَلِكَ الْمَالُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشُورُ ، وَإِنْ كَانَ يُسْقِي بَالدَّلَوْ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقِي بَالنَّجَلِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، قُلْتُ : وَهَوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعْلًا ، أَوْ عَثْرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ الْمَرَّةَ إِلَى الْبِئْرِ ، فَيُسْقَى بِالدَّلْوِ ؟ قَالَ : نَعَمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي زَرْعٍ يُسْقَى بِالْغَرْبِ ، وَالسَّمَاءِ عَلَى أَيِّهِمَا صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ : عَلَى الَّذِي أَحْيَاهُ ، وَعَلَى الَّذِي غَلَبَهُ عَلَيْهِ صَدَقَتُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : خُضَرِي عَلَى دَلْوٍ ، إِنَّمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَبَدًا ، بِعْتُهَا بِذَهَبٍ ، كَمْ فِيهَا ؟ أَنَصْفُ الْعُشْرِ كَهَيْئَةِ الزَّرْعِ ؟ قَالَ : لَا ، هِيَ ذَهَبٌ كَذَهَبٍ يُدَارُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ