عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ خَرَصْتُ نَخْلِي فَبِعْتُهَا بَعْدَ الْخَرْصِ مِنٍ نَاسٍ ، فَأَقَمْتُ أَنَا الْبَيِّنَةِ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ مِمَّا خُرِصَتْ ، أَتَرَى أَنْ يَرُدُّوا عَلِيَّ الْفَضْلَ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْكَ الْفَضْلَ ، قُلْتُ : خَرَصُوا عَلِيَّ نَخْلِي ، فَلَمَّا رَفَعْتُ تَمْرِي إِذَا هُوَ يَزِيدُ عَلَى خَرْصِهِمْ ، أُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْفَضْلَ ؟ قَالَ : لَا ، إِنْ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بِعْتُ ثَمَرَ مَالِي قَبْلَ خُرُوجِ الْخَارِصِ ، أَلَهُمْ أَنْ يُعَيْدُوا بَيْعِي ، فَيُخْرِصُوا قَالَ : نَعَمْ ، يُخْرِصُونَهُ إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، هُوَ أَحَقُّ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَقَدْ بِعْتَ لَهُمْ ، وَلَكَ ، وَإِنْ بَاعَ ثَمَرًا بِذَهَبٍ فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الثَّمَرِ مَا كَانَ ، وَلَيْسَ فِي الذَّهَبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَيُّوبَ : بِعْتُ ثَمَرِي بِمِائَتَيْ دِينَارٍ قَالَ : فَفِيهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دِينَارٌ إِذَا كَانَ قَدْ فَاتَ قَالَ : فَإِنْ أَدْرَكَهُ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرَةِ ، وَاسْتَرْجَعَ الْمُبْتَاعُ مِنَ الْبَائِعِ عُشْرَ مَا أَعْطَاهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : خُرِصَ عَلِيَّ مَالِي ، ثُمَّ أَصَابَتَهُ جَائِحَةٌ فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ أُحْرِزَهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ قَالَ : قُلْتُ : فَوَضَعْتُهُ فِي الْجَرِينِ ، فَسُرِقَ قَبْلَ أَنْ أُحْرِزَهُ ؟ قَالَ : فَلَيْسَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ