حديث رقم: 6907

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : {{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ }} فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ قُلْتُ : الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَوْ صِنْفَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، وَلَوْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ

حديث رقم: 6908

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ

حديث رقم: 6909

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ : {{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ }} وَكَذَا وَكَذَا لِأَنْ لَا تَجْعَلَهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ

حديث رقم: 6910

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : يُعْطَى كُلُّ عَامِلْ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لِلْعَامِلِ قَدْرُ مَا يَسَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ ، وَالْكُسْوَةِ ، وَهَوَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ الصَّدَقَةِ

حديث رقم: 6911

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مِعْقَلٍ قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ لَا يُقَسَّمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَثْمَانِ ، وَأَنْ يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ ، وَالْفُقَرَاءُ ، وَالْمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ ، وَزِمَانَتِهِمْ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي يَزِيدَ : أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلًا رَجُلًا فَقَالُوا : إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الْإِمَامِ ، وَاجْتِهَادُهُ ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَفُضَّهَا فَضَّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يُقَسِّمَهَا عَلَى الْأَجْزَاءِ فَعَلَ