عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ أَفِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ صَدَقَةٌ ؟ فَعَجِبَ ، وَقَالَ : مَا لَهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ ، وَالْحَرْثِ ، وَالْمَاشِيَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولَ : فِي مَنْ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ ؟ قَالَ جَابِرٌ يُعْطِي زَكَاتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ يُوسُفُ بْنُ مَاهِكٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُبْضِعُ بِأَمْوَالِنَا فِي الْبَحْرِ ، وَإِنَّهَا لَتُزَكِّيهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا ، ثُمَّ دَفَعَتْهُ مُقَارَضَةً فَبُورِكَ لَنَا فِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، وَمُسْلِمُ بْنُ كَثِيرٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ ، وَنَحْنُ يَتَامَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : بَاعَ لَنَا عَلِيٌّ أَرْضًا بِثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَلَمَّا أَرَدْنَا قَبْضَ مَا لَنَا نَقَصَتْ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أُزَكِّيهِ ، وَكُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُزَكِّي مَالَ يَتِيمٍ فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : أَنَّ عِنْدِي مَالًا لِيَتيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ تُجَّارُ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ قَالَ : فَدَفَعَ إِلَيْهِ عَشَرَةَ آلَافٍ ، فَانْطَلَقَ بِهَا ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْحَوْلِ ، وَفَدَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا فَعَلَ مَالُ الْيَتِيمِ ؟ قَالَ : قَدْ جِئْتُكَ بِهِ قَالَ : هَلْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ قَالَ : وَكَيْفَ صَنَعْتَ ؟ قَالَ : دَفَعْتُهَا إِلَى التُّجَّارِ ، وَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَتِيمِ مِنْكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا كَانَ قَبْلَكَ أَحَدٌ أَحْرَى فِي أَنْفُسِنَا أَنْ لَا يُطْعِمَنَا خَبِيثًا مِنْكَ ، ارْدُدْ رَأْسَ مَالِنَا ، وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي رِبْحِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِعُثْمَانَ ابِنْ أَبِي الْعَاصِ : إِنَّ عِنْدَنَا أَمْوَالُ يَتَامَى ، قَدْ خَشَيْنَا أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ ، فَخُذْهَا فَاعْمَلْ بِهَا ، فَخَرَجَ فَرَبِحَ بِهَا ثَمَانِينَ أَلْفًا قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : كَانَتْ تَمُرُّ عَلَيْكُمُ اللُّؤْلُؤَةُ الْجَيِّدَةُ ، فَتَقُولُونَ : هَذِهِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، رُدُّوا إِلَيْنَا رُءُوسَ أَمْوَالِنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسَرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اتَّجِرُوا بِأَمْوَالِ الِيَتَامَى ، وَأَعْطُوا صَدَقَتَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الِيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَّهَا الزَّكَاةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ : لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ : عِنْدِي مَالٌ لِابْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الِيَتَامَى ؟ فَقَالَ : إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْهُ ، وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ ، وَهَوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ إِلَا أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ