عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ حَتَّى صَلَّى قَالَ : إِنْ شَاءَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ نَسِيتَ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ فَصَلَّيْتَ ثُمَّ ذَكَرْتَ فَامْسَحْ بِرَأْسِكَ ، وَأَعِدِ الصَّلَاةَ قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْهُ وَلَا أَدْرِي أَنَّهُ قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلٌ فَامْسَحْ مِنْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي نَسِيَ مَسْحَ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ قَالَ : إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَمْسَحْ بِرَأْسِهِ فَقَطْ ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا نَسِيَ الْمَسْحَ مَسَحَ ، وَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ ، وَإِذَا نَسِيَ الْمَسْحَ فَأَصَابَ رَأْسَهُ مَطَرٌ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ ، هُوَ طَهُورٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْشِقَ ، أَوْ يَمْسَحَ بِأُذُنَيْهِ ، أَوْ يَتَمَضْمَضَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ فَإِنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ لِذَلِكَ ؟ قَالَ : فَإِنْ كَانَ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ فَذَكَرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنْ نَسِيَ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ أَعَادَ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْمَسْحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ قَامَ فَكَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ فَضَحِكَ قَالَ : يَنْصَرِفُ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ وَلَا وُضُوءٌ تَامٌّ