عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِزَكَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ يَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، فَهَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ ، أَتُجْزِئُ عَنْهُ ؟ قَالَ : فَضَحِكَ ، وَقَالَ : مَا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ إِلَا قِطْعَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، سَكَنْتُمْ بَيْنَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْهُ ، وَإِنْ بَلَغَتْ أَيْضًا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَابْنُ عُمَرَ قَالَ : ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ ، فَقَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَهَلَكَتْ أَجْزَأَ عَنْهُ ؟ قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ حَمَّادٌ : لَا تُجْزِئُ عَنْهُ ، وَإِنْ بَلَغَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَهُ حَمَّادٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلٌ آخَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ : أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهَا مَا لَمْ يُعِزْ لَهَا أَوْ يَقُلَبِّهْا فِي شَيْءٍ