عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمَذَانِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ، سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أُخِذَتِ السَّنُّ الَّتِي دُونَهَا ، وَغُرِّمَ صَاحِبُ الْمَاشِيَةَ شَاتَيْنِ ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنٍ ضَمْرَةَ ، عَنْ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فِي الْإِبِلِ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ ، وَإِذَا أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَإِذَا أَخَذَ مَكَانَ ابْنَةَ لَبُونَ ابْنَ لَبُونَ ، فَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ ، أَوْ دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ مَكَانَ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، أَوْ شَاتَيْنِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَلَيْسَ هَذَا إِلَا فِي الْإِبِلِ ، فَإِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قُوِّمَتْ دَرَاهِمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ الَّتِي دُونَهَا أُخِذَتِ الَّتِي فَوْقَهَا وَرُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ شَاتَانِ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ : كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ لَا يَجِدُ فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلَا تِلْكَ السِّنَّ مِنْ شَرْوَى إِبِلِهِ ، أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَقُولُ : قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : إِذَا لَمْ يَجِدِ السِّنَّ فَقِيمَتُهَا قَالَ : مَا قُلْتُهُ قَطُّ قَالَ : قُلْتُ : فَيُعْطَى مَا شَاءَ قَالَ : لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ قُلْتُهُ ، وَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ فِيهِ شَيْئًا