حديث رقم: 6674

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ صَدَقَةِ الْحَيَوَانِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ ، وَكَانَ لَا يَرَى بِالطَّعَامِ بَأْسًا

حديث رقم: 6675

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَمَّا بَيْعُ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ ، وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَتُكْرَهُ ، وَلَيْسَ بِرِبًا

حديث رقم: 6676

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا تَشْتَرِي صَدَقَتَكَ حَتَّى تُقْبَضَ مِنْكَ

حديث رقم: 6677

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ : مَا أَظُنُّهُ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبْيعُوا الصَّدَقَةَ حَتَّى تَعْتَقِلُوهَا ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِطَاوُسٍ : زَعَمَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَنَا أَنْ نَبِيعَ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُعْتَقَلَ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ ، وَهَوَ فِي ظِلِّهِ مَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ ، وَلَا بَعْدَ مَا تُعْتَقَلَ مَا كُلِّفْتُمْ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لَكُمْ فَاعْقِلُوهَا ، وَسَمُّوا

حديث رقم: 6678

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ : أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ قَالَ : فَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضُ مِنْكَ فَلَا بَأْسَ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَفْعَلَ

حديث رقم: 6679

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : أَبِيعُ الصَّدَقَةَ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : تَجْعَلُ الْمُبْتَاعَ بِالْخِيَارِ ؟ قَالَ : سَمِعْنَا أَنْ لَا تُبْتَاعَ حَتَّى تُعْتَقَلَ

حديث رقم: 6680

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهُ صَدَقَتَكَ ، وَلَا تَبْتَعْهَا مِنْهُ ، وَوَلِّهْ مِنْهَا مَا تَوَلَّى ، وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ : نَتْرُكُهَا لَكَ فَأَقُولُ : لَا ، فَيَقُولُونَ : ابْتَعْهَا ، فَنَقُولُ : لَا إِنَّمَا هِيَ لِلَّهِ

حديث رقم: 6681

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ : فَرِيضَةُ إِبِلٍ أَحْسُبُهَا عَلَى السَّاعِي وَأَعْقِلُهَا ، أَشْتَرِيهَا ؟ قَالَ : لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا ، لَا تَشْتَرِي طُهْرَةَ مَالِكَ

حديث رقم: 6682

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُخْرَجَ

حديث رقم: 6683

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبْتَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ ، وَتَوَّسَمَ

حديث رقم: 6684

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الْبَجَلَيِّ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ