حديث رقم: 6656

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ أَفِيهَا زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَإِنْ بَلَغَتْ كَذَا ، وَكَذَا شَيْئًا كَثِيرًا ، مِائَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَمِائَةٍ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِلَا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ