حديث رقم: 6612

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَمُولَةُ ، وَالْمُثِيرَةُ فِيهِمَا صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : سَمِعْنَا بِذَلِكَ ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : كَذَلِكَ نَقُولُ : لَا صَدَقَةَ فِي الْحَمُولَةِ ، وَلَا الْمُثِيرَةِ ، وَلَمْ يَأْثُرْهُ عَنْ أَحَدٍ

حديث رقم: 6613

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبِيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ

حديث رقم: 6614

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ

حديث رقم: 6615

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ

حديث رقم: 6616

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ

حديث رقم: 6617

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ

حديث رقم: 6618

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ

حديث رقم: 6619

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ

حديث رقم: 6620

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ

حديث رقم: 6621

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ

حديث رقم: 6622

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ - يَعْنِي الدَّوَاجِنَ - وَقَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ أَنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ ، وَالْمَعْزُ وَالْإِبِلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ