عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ ، فَقَالَ : صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَإِذَا صُلِّيَ عَلَى السَّبْيِ صُلِّي عَلَى وَلَدِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ يُصَلَّى عَلَيْهِ . قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ