عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَابِي قُبُورًا ، وَالْمَزَابِي الَّتِي تُتَّخَذُ لِلصَّيْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : يُكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ عَلَى الْقُبُورِ أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهَا ، قُلْتُ لَهُ : أَتَخَطَّاهُ ؟ قَالَ : أَكْرَهُهُ قَالَ : إِنَّا إِذَا بَلَغْنَا قَبْرَ أَحَدِهِمْ إِنَّا لَنَطَؤُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَجَاءَ مَقْبَرَةَ مَكَّةَ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَطَؤُ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ : فَأَيْنَ أَطَؤُهَا ؟ هَا هُنَا ؟ وَأَشَارَ إِلَى ثَنِيَّةِ الْمَدَنِيِّينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لِأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ رِدَائِي ، ثُمَّ قَمِيصِي ، ثُمَّ إِزَارِي ، ثُمَّ تُفْضِي إِلَى جِلْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ