عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، أَنَّ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رُفِعَ جَدَثُهُ شِبْرًا ، وَجَعَلُوا ظَهْرَهُ مُسَنَّمًا لَيْسَتْ لَهُ حَدَبَةٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَقَطَ الْحَائِطُ الَّذِي عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ، فَسُتِرَ ثُمَّ بُنِيَ ، فَقُلْتُ لِلَّذِي سَتَرَهُ : ارْفَعْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا عَلَيْهِ جَبُوبٌ ، وَإِذَا عَلَيْهِ رَمْلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَمْلِ الْعَرْصَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُطِيلُوا جَدَثِي قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ : فَإِنِّي رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي هَيَّاجٍ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا تَدَعْ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ ، يَعْنِي قُبُورَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تِمْثَالًا فِي بَيْتٍ إِلَّا طَمَسْتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ ، وَأَنْ يُقَصَّصَ ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ قَالَ : وَلَكِنْ يُرْفَعُ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا ، فَقَالَ : فَمَرُّوا بِقَبْرِ أُمِّ عُمَرَ وَبِنْتِ عُثْمَانَ قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ فَسُوِّيَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَرْبِيعَ الْقَبْرِ ، يَعْنِي رَأْسَ الْقَبْرِ
قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ قُبُورُ أَهْلِ أُحُدٍ جُثًى مُسَنَّمَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو نَعَامَةَ قَالَ : حَضَرْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ وَشَهِدَ جِنَازَةً فَقَالَ : جَمْهِرُوا الْقُبُورَ جَمْهَرَةً ، يُقَالُ : لَا تُرْفَعُ وَلَا تُسَنَّمُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَحْسِبُهُ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيٍّ : أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَضَرَ دَفْنَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : خَفِّفُوا عَنْ صَاحِبِكُمْ يَعْنِي أَنْ لَا تُكْثِرُوا عَلَى قَبْرِهِ مِنَ التُّرَابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أبيه ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُجَصَّصَ أَوْ يُتَغَوَّطَ عِنْدَهُ ، وَكَانَ يَقُولُ : لَا تَتَّخِذُوا قُبُورَ إِخْوَانِكُمْ حِشَانًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا مَرَّ بِالْقَبْرِ بِمَكَّةَ عَشْرُ سِنِينَ فَاصْنَعْ بِهِ مَا بَدَا لَكَ دَارًا أَوْ مَسْجِدًا أَوْ حَرْثًا أَوْ مَا كَانَ ، فَأَمَّا فِي بِلَادِكُمْ فَعِشْرِينَ سَنَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : تُوُفِّيَ عَمٌّ لِي بِالجَنَدِ فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى ابْنِ طَاوُسٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَلْ تَرَى أَنْ أُقَصِّصَ قَبْرَ أَخِي ؟ قَالَ : فَضَحِكَ وَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا شَيْبَةَ ، خَيْرٌ لَكَ أَلَّا تَعْرِفَ قَبْرَهُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهَ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُ وَتَدْعُو لَهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا أَوْ تُجَصَّصَ أَوْ تُزْدَرَعَ ، فَإِنَّ خَيْرَ قُبُورِكُمُ الَّتِي لَا تُعْرَفُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا ، سُئِلَ عَنْ رَكِيَّةٍ بَيْنَ الْقُبُورِ فَكَرِهَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهَا وَلَا يُتَوَضَّأَ ، قُلْتُ : مَا الرَّكِيَّةُ ؟ قَالَ : يَقُولُ بَعْضُهُمْ : هُوَ الْبِئْرُ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : هُوَ الْغَدِيرُ يَكُونُ بَيْنَ الْقُبُورِ ، قُلْتُ : فَأَيُّهُمَا تَقُولُهُ ؟ قَالَ : نَقُولُ : هُوَ الْبِئْرُ ، قُلْتُ : أَفَتَكْرَهُ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَلِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الْقُبُورَ إِذَا كَثُرَ الْغَيْثُ غَرِقَتْ ، فَلِذَلِكَ أَكْرَهُ الْوُضُوءَ مِنْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ ، وَتَكْلِيلِهَا ، وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا ، قَالَ الْبَجَلِيُّ : - يَعْنِي التَّكْلِيلَ رَفْعَهَا - ، وَقَالَ غَيْرُهُ : التَّكْلِيلُ أَنْ يُطْلَى فَوْقَهَا شِبْهَ الْقَصَّةِ