عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ لِأَصْحَابِهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا ، وَبِهِ نَأْخُذُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَبْعًا وَخَمْسًا وَأَرْبَعًا حَتَّى كَانَ زَمَنُ عُمَرَ فَجَمَعَهُمْ فَسَأَلَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا رَأَى ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ كَأَطْوَلِ الصَّلَاةِ ، يَعْنِي الظُّهْرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَزِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَبَّرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى أُمِّهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَمَا حَسَدَهَا خَيْرًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ : كَبَّرَ عُمَرُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَسَأَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا ؟ فَقُلْنَ : مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ النَّخَعِيِّ أَرْبَعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ : صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلٌّ قَدْ فَعَلَ ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ ، وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ ثَلَاثًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ : إِنَّهُ بَدْرِيٌّ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَقَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنَ الشَّامِ ، فَقَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : إِنَّ إِخْوَتِكَ بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا ، فَلَوْ وَقَّتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ ، فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللَّهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : انْظُرُوا جَنَائِزَكُمْ فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتِكُمْ ، لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَجَرِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَلَّى عَلَى بِنْتٍ لَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً فَسَبَّحُوا بِهِ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنِّي أُكَبِّرُ خَمْسًا ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَبَّرَ أَرْبَعًا قَالَ : ثُمَّ رَكِبَ مَعَهَا ، وَجَعَلَ يَقُولُ لِقَائِدِهِ : لَا تُقَدِّمْنِي أَمَامَهَا ، وَجَعَلَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ ، فَقَالَ : لَا تَرْثِيَنَّ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَلَى الْمَرَاثِي قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى أَعْمًى ، وَيَرَوْنَ قِيَامَهُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ وَعَامَّةُ النَّاسِ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : التَّكْبِيرُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَرْبَعًا ، قُلْتُ : بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَوَضَعُوا رَجُلَيْنِ جَمِيعًا ، قَالَ يُكَبَّرُ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، فَقَالَ السَّائِلُ : فَإِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ : ثَلَاثٌ كَمَا الْمَغْرِبُ ثَلَاثٌ قَالَ : مَا سَمِعْنَا بِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ أَصْحَمَةُ ، هَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ : فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَتَفْسِيرُ أَصْحَمَةَ بِالْعَرَبِيَّةِ : عَطَاءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مَوْضِعِ الْجِنَازَةِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرُونَ عَلَى مَنْ صَلَّيْتُ ؟ قَالُوا : لَا قَالَ : عَلَى أَصْحَمَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ بِبَقِيعِ الْمُصَلَّى قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَكَانَ الثَّوْرِيُّ إِذَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا سَلَّمَ وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْخَامِسَةَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ أُخْتِ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ وَتُوُفِّيَتْ بِمَكَّةَ فَصَلَّى عَلَيْهَا بِالْبَقِيعِ بَقِيعِ الْمُصَلَّى ، وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُطِيلُ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ ، وَيُكَبِّرُ الْإِمَامُ أَرْبَعًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، فَيَكُونُ أَرْبَعًا لِلْأُخْرَى وَخَمْسًا لِلْأُولَى ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِ الْمَيِّتِ نَايًا ، أَوْ أَنْ يَمُرَّ الرَّاكِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةَ ، وَأَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ مِنْ مُقَدَّمِ السَّرِيرِ أَوْ مُؤَخَّرِهِ ، وَأَنْ يَمُرَّ أَهْلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ قَرِيبًا أَوْ خَلْفَهَا قَرِيبًا ، يُفَخِّمُ بِذَلِكَ الْمَيِّتَ ، وَإِذَا فَاجَأَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَإِذَا فَاتَتْهُ مِنَ التَّكْبِيرِ شَيْءٌ بَادَرَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ فَكَبَّرَ مَا فَاتَهُ