عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِنِ اشْتَدَّ الزِّحَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ آذَاهُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَبسُطْ ثَوْبَهُ فَلْيَسْجُدْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ زَحِمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا آذَى أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا آذَى أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا كَانَ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى رَجُلٍ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَإِنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى رَجُلٍ مَكَثَ حَتَّى يَقُوَمَ الْقَوْمُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَتَّبِعُهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا آذَانِي الْحَرُّ لَمْ أُبَالِ أَنْ أَسْجُدَ ، عَلَى ثَوْبِي فَأَمَّا أَنْ أَسْجُدَ عَلَى إِنْسَانٍ فَلَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَأَوْمِ بِرَأْسِكَ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ اسْجُدْ عَلَى أَخِيكَ ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ : عَنْ طَاوُسٍ *