عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ كَانَ شَعْرُهُ طَوِيلًا فَاحِشَ الطُّولِ أُخِذَ مِنْهُ ، وَأَظْفَارُهُ أَيْضَا كَذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : الْمَيِّتُ يَمُوتُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ أَيُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لَا ، إِذَا مَاتَ فَلَا ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَتَطَايَرُ الْفَرَاشُ مِنْ رَأْسِهِ ، ثُمَّ يُلْقَطُ فَيُجْمَعُ فَيَغِيبُ مَعَهُ إِذَا مَاتَ ، فَلَا يُنْزَعْ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَمَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتَ فَنَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَانَ الْمَيِّتُ إِذَا انْتُزِعَ مِنْ رَأْسِ شَعْرِهِ شَيْءٌ جُمِعَ فَيَغِيبُ مَعَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : فِي الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ يَسْقُطُ مِنَ الْمَيِّتِ قَالَ : تَجْعَلُهُ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ ، رَأَتِ امْرَأَةً يَكُدُّونَ رَأْسَهَا ، فَقَالَتْ : عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : سُئِلَ حَمَّادٌ ، عَنْ تَقْلِيمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَقْلَفَ أَتَخْتِنُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ يُكْرَهُ أَنْ يُحْلَقُ عَانَةُ الْمَيِّتِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ : إِنْ كَانَ فَاحِشَا أُخِذَ مِنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ ، حَلَقَ عَانَةَ مَيِّتٍ