عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، أَمِنْهُ وُضُوءٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لِيَمَسَّ بِالْمَاءِ حَيْثُ قَلَّمَ وَقَصَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا أَمَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : يَمْسَحُ عَلَيْهِ الْمَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَعْرِهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ طَهُورٌ