عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : النَّارُ يُتَّبَعُ بِهَا الْمَيِّتُ ، يَعْنِي الْمِجْمَرَةَ قَالَ : لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ قَالَ : إِجْمَارُ ثِيَابِهِ قَالَ : حَسَنٌ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، أَوِ ابْنِ جُرَيْجٍ - الشَّكُّ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ - عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا : أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مِتُّ ، ثُمَّ كَفِّنُونِي ، ثُمَّ حَنِّطُونِي ، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ : أَوْصَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ أَهْلَهُ أَنْ لَا يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ : أَوْصَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَهْلَهُ أَنْ لَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِهِ فُسْطَاطًا ، وَلَا يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ ، وَأَنْ يُسْرِعُوا بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ نَهَى أَنْ يُتَّبَعَ بِنَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : لَا أَعْلَمُ أَيُّوبَ إِلَّا كَانَ يُجَفِّفُ رَأْسَ الْمَيِّتِ بِمِجْمَرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : غُسْلُ الْمَيِّتِ وِتْرٌ ، وَتَجْمِيرُهُ وِتْرٌ ، وَثِيَابُهُ وِتْرٌ . وَكَانُوا يَقُولُونَ : لَا تَكُونُ آخِرَ زَادِهِ نَارٌ تَتَّبِعُهُ إِلَى قَبْرِهِ ، وَيَدْخُلُ الْقَبْرَ كَمْ شَاءَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُسْبَقَ الْجِنَازَةُ ، وَأَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّاكِبُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ، يَعْنِي يَقُولُ : نَارُ الْمِجْمَرَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : تُجَمَّرُ الثِّيَابُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهَا إِيَاهُ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا تُجَمِّرُوا جَسَدَهُ ، وَلَا تَحْتَ نَعْشِهِ ، وَلَا يُدْنَى مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَجْمَرِ إِلَّا أَنْ تُجَمَّرَ ثِيَابُهُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ يتَّبِعُ جِنَازَةً مَعَهَا مِجْمَرٌ يُتَّبَعُ بِهَا ، فَرَمَى بِهَا فَكَسَرَهَا وَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا تَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : إِذَا أُجْمِرَ الْمُتَوَفَّى فَلْيُبْدَأْ بِرَأْسِهِ حَتَّى تَبْلُغَ رِجْلَيْهِ ، وَتُجَمِّرُ وِتْرًا ، نُبِّئْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو حَيَّةَ الثَّقَفِيُّ قَالَ : أَوْصَى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ لَا يَقْرَبَ قَبَسًا ، يَعْنِي مِجْمَرَةً ، وَلَا يُغَسَّلَ بِحَمِيمٍ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَبْصَرَ مَعَ امْرَأَةٍ مِجْمَرَةً عِنْدَ جِنَازَةٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، فَصَاحَ حَتَّى تَوَارَتْ فِي آجَامِ الْمَدِينَةِ