عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السُّجُودُ وَاجِبٌ ؟ قَالَ : لَا ، بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فَسَجَدَ مَنْ حَوْلَهُ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنَّكُمْ سَجَدْتُمْ مَا سَجَدْتُ ، وَلَيْسَ فِي الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ سَجْدَةً لِيَسْجُدَ مَعَهُ عُثْمَانُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّمَا السُّجُودُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَ ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَسْجُدْ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَقَدْ كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَجْلِسُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَيَقْرَأُ الْقَاصُّ السَّجْدَةَ فَلَا يَسْجُدُ مَعَهُ ، وَيَقُولُ : إِنِّي لَمْ أَجْلِسْ لَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : قَرَأْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ السَّجْدَةَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا تَنْظُرُ أَنْتَ قَرَأْتَهَا ، فَإِنْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنَ جَلَسَ لَهَا ، فَإِنْ مَرَرْتَ فَسَجَدُوا فَلَيْسَ عَلَيْكَ سُجُودٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ : مَرَّ سَلْمَانُ عَلَى قَوْمٍ قُعُودٍ فَقَرَءُوا السَّجْدَةَ فَسَجَدُوا ، فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا غَدَوْنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ ، مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ الْقَاصُّ سَجْدَةً فَمَضَى عِمْرَانُ وَلَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا مَرَّ بِسَجْدَةٍ كَبَّرَ وَسَجَدَ فَسَجَدْنَا مَعَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَقَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا تِلْكَ السُّورَةَ ، فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ السَّجْدَةِ تَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ ، فَقَرَأَهَا وَلَمْ يَسْجُدْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوَاجِبٌ السُّجُودُ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي الْقِرَاءَةِ ، قُلْتُ : أَيُّهُ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : السُّجُودُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : قَرَأَ رَجُلٌ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ سَجْدَةٌ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنَّكَ كُنْتَ إِمَامًا فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا . وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ ، فَقَالَتْ : حَقٌّ لِلَّهِ تُؤَدُّونَهُ أَوْ تَطَوُّعٌ تَطَوَّعُونَهُ ، فَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً لَهُ أَوْ جَمَعَهُمَا لَهُ كِلَيْهِمَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ : قُلْتُ لِثَوْبَانَ حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ لَعَلَّ اللَّهَ يَنْفَعُنِي بِهِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ آخِرَ السُّورَةِ فَارْكَعْ إِنْ شِئْتَ أَوِ اسْجُدْ فَإِنَّ السَّجْدَةَ مَعَ الرَّكْعَةِ . قُلْتُ : مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ ؟ قَالَ : أَصْحَابُنَا عَلْقَمَةُ ، وَالْأَسْوَدُ ، وَالرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ خَاتِمَةَ السُّورَةِ فَإِنْ شِئَتَ رَكَعْتَ ، وَإِنْ شِئَتَ سَجَدْتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ سَمِعَ امْرَأَةً قَرَأَتْ سَجْدَةً قَالَ : لَا يَتَّخِذْهَا إِمَامًا ، وَلَكِنْ لِيَقْرَأْهَا ثُمَّ يَسْجُدْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْأَعْرَافُ ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ، وَالنَّجْمُ ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ، إِنْ شَاءَ رَكَعَ ، وَإِنْ شَاءَ سَجَدَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا مَرَرْتَ بِالنَّجْمِ ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَآخِرِ الْأَعْرَافِ ، فَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ ثُمَّ وَصَلْتَ بِهَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ، وَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا بَلَغْتَ السَّجْدَةَ فَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا رَكْعَةً . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَهُ ابْنُ طَاوُسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ رُبَّمَا كَانَ رَكَعَ فِي الم تَنْزِيلُ إِذَا بَلَغَ السَّجْدَةَ ، وَكَانَ لَا يَدَعُهَا كُلَّ لَيْلَةٍ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قُلْتُ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ بِالْأَرْضِ أَوَّلَ ؟ قَالَ : الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قَالَ : قُلْتُ : فَكَمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ : حَيْثُ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ ، فَهُوَ مَسْجِدٌ . فَكَانَ التَّيْمِيُّ رُبَّمَا قَرَأَ فِي السَّجْدَةِ وَهُوَ يَمُرُّ فَسَجَدَ كَمَا هُوَ عَلَى الطَّرِيقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَيَسْجُدُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى قَالَ : إِذَا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَجَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَا : إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ حَوْلَ الْبَيْتِ فَاسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ وَأَوْمِئْ إِيمَاءً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَمْشِي فَيُومِئُ إِيمَاءً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدْ أَوْمَأَ مَنْ وَرَاءَهُ