حديث رقم: 5620

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَبِيدٌ يُدَارُونَ فَلَا يَطْرَحْنَ عَلَيْهِمْ . وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ *

حديث رقم: 5621

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرِوا فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ

حديث رقم: 5622

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ فَإِنَّ طَرْحَ الْعَبْدِ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا ، فَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُ سَيِّدُهُ ، فَإِنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتَقَ ، فَإِنْ كُنْتَ غَائِبًا يَوْمَ الْفِطْرِ فَإِذَا قَدِمْتَ فَزَكِّ عَنْ نَفْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ لَكَ أَعْبُدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ فَزَكِّ عَنْهُمْ وَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ الْمُسَافِرِ

حديث رقم: 5623

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ لِابْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَانِ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ

حديث رقم: 5624

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : لَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ

حديث رقم: 5625

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ فِي رَقِيقٍ نَصَارَى قَالَ : لَا يُدَارُونَ قَالَ : هُمْ مَالٌ فَلْيُطْرَحْ عَنْهُمْ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : يُدَارُونَ بِالتِّجَارَةِ

حديث رقم: 5626

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ ، أَيْضًا قَالَ : لَا تَطْرَحْ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ

حديث رقم: 5627

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا

حديث رقم: 5628

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا

حديث رقم: 5629

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَهُوَدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

حديث رقم: 5630

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا

حديث رقم: 5631

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يَطْرَحْ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ