حديث رقم: 5610

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَيُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ

حديث رقم: 5611

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ صَالِحٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يُحَنِّسَ ، عَنْ خَالِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُدْلِجِيِّ قَالَ : جَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ - أَوْ يَوْمَيْنِ - ، فَقَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَعَنْ وَلَدِهِ ، وَعَنْ رَقِيقِهِ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : فَقُلْتُ : وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَلَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَلَا إِخَالُهُمْ - يَعْنِي إِلَّا مُسْلِمِينَ - . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ

حديث رقم: 5612

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ ، وَنَخْلَةٌ ، وَعَرَفَةٌ ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَعِنْدَنَا أَمْ عِنْدَهُمْ ؟ قَالَ : بَلْ عِنْدَنَا

حديث رقم: 5613

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي : {{ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى }} ، قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ قَتَادَةُ : {{ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى }} قَالَ : بِعَمَلٍ صَالِحٍ

حديث رقم: 5614

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ {{ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى }} لِلْفِطْرِ ؟ قَالَ : هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلِّهَا

حديث رقم: 5615

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ ؟ قَالَ : لَا ، لَمْ أَسْمَعْ بِهَا إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى

حديث رقم: 5616

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : هُمْ أَهْلُ الْبَادِيَةِ هُمْ أَنْفُسُهُمْ رِعَاءُ مَاشِيَتِهِمْ وَعُمَّالُهَا - يَعْنِي أَهْلَ الْعَمُودِ -

حديث رقم: 5617

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي