عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى عَلَى الْحَبَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : جَنِينٌ لَيْسَ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أُزَكِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا ، لَأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لَا ؟ أَيَخْرُجُ مَيِّتًا أَمْ حَيًّا ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبَلِ ، هَلْ يُزَكَّى عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ