حديث رقم: 5575

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِمِكْيَالِ الْيَوْمِ ، مِكْيَالٍ نَأْخُذُ بِهِ ، وَنَقْتَاتُ بِهِ

حديث رقم: 5576

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهْلُهُ

حديث رقم: 5577

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ بِمِصْرٍ غَيْرِ مِصْرِي فَكَانَ مِكْيَالُهُمْ أَكْبَرَ مِنْ مِكْيَالِي فَأُؤَدِّي الْفِطْرَ بِهِ - أَوْ أُؤَدِّي - بِمِكْيَالِ مِصْرِي ؟ قَالَ : مَا عَلَيْكَ إِلَّا ذَلِكَ ، وَزِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ قَالَ : كَمْ بَلَغَكَ بَيْنَ الْمِكْيَالِ الْيَوْمَ وَالْمِكْيَالِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ الْمِكْيَالَ أَصْغَرُ

حديث رقم: 5578

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ مُدَّ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُلُثُ الْمُدِّ الَّذِي جَعَلَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ

حديث رقم: 5579

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ : عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ وَنِصْفٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ كَانَ يُلْقِي زَكَاتَهُ بِالْمُدِّ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ بِهِ ، وَمُدُّ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُؤْخَذُ بِهِ الصَّدَقَاتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رِطْلٌ وَنِصْفٌ