حديث رقم: 5515

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : يَقُومُ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُمْ قَوْلٌ مَعَلُومٌ وَلَا مِنْ دُعَاءٍ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ يَمْكُثُ كَذَلِكَ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَيُكَبِّرُ ، ثُمَّ كَذَلِكَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ سَاعَةٌ يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يُكَبِّرَ سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّابِعَةَ لِلرَّكْعَةِ ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا كَبَّرَ ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَيَذْكُرُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يُكَبِّرَ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّادِسَةَ فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، كُلُّهُنَّ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَهُوَ قَائِمٌ . قَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا يُحْتَسَبُ فِي ذَلِكَ بِتَكْبِيرَةِ السُّجُودِ

حديث رقم: 5516

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرُ كَلِمَةٍ

حديث رقم: 5517

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ ، يُقَالَ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالَ التَّكْبِيرُ ، فَيَحِقُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ قَبْلَهَا أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ : لَمْ يَبْلُغْنِي