عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الزِّحَامِ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَحَمُوا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرْكَعَ وَلَا يَسْجُدَ قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ وَإِنْ شِئْتَ فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ فَاسْجُدْ وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَكَانَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسَجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا آذَى أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسَجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَاسْجُدْ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ ، قَالَ سُفْيَانُ : فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ ، فَقُمْ حَتَّى يَقُومَ النَّاسُ ، ثُمَّ سَجَدْتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَزُحِمَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَرْكَعْ وَلَمْ يَسْجُدْ ، وَهُوَ قَائِمٌ فَإِذَا اسْتَمْكَنَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ ، وَيَسْجُدَ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ ، وَتُجْزِيهِ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ عَلَى ثَوْبِهِ ، وَمَنْ زَحَمَهُ النَّاسُ فَلْيَسَجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ