عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا أَوْجَبَ الْإِنْصَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : قَوْلُهُ : {{ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا }} قَالَ : كَذَلِكَ زَعَمُوا فِي الصَّلَاةِ وَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ : قُلْتُ : وَالْإِنْصَاتُ لِمَنْ يَسْتَمِعُ الْخُطْبَةَ كَالْإِنْصَاتِ لِمَنْ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ فِي الْجُمُعَةِ ، وَأَنَا أَعْقِلُ الْخُطْبَةَ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ ، وَاجْعَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ نَفْسِكَ قِيلَ لَهُ : أَيَذْكُرُ الْإِنْسَانُ اللَّهَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُوَ يَعْقِلُ قَوْلَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : لَا ، كُلُّ ذَلِكَ عِيدٌ ، فَلَا تَكَلَّمُوا إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا اسْتَسْقَى الْإِمَامُ فَادْعُ ، هُوَ يَأَمُرُكَ حِينَئِذٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ : أَجْرُ الْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ ، كَأَجْرِ الْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : قَلَّ مَا يَدَعُ أَنْ يَخْطُبَ بِهِ الْإِمَامُ إِذَا قَامَ : اسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ الْمُنْصِتَ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْخُطْبَةِ ، مِثْلَ مَا لِلْمُسْتَمِعِ الْمُنْصِتِ ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ ، وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفُ ، فَيُخْبِرُوهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِنِّي لَأَقْرَأُ جُزْئِي إِذَا لَمْ أَسْتَمِعِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ التَّسْبِيحِ ، وَالتَّكْبِيرِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ : كَانَ يُؤْمَرُ بِالصَّمْتِ قَالَ : قُلْتُ : ذَهَبَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : تَكَلَّمْ إِنْ شِئْتَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : إِنْ أَحْدَثُوا فَلَا تُحْدِثْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِذَا كُنْتُ لَا أَسْمَعُ الْإِمَامَ أُهَلِّلُ وَأُكَبِّرُ وَأُسَبِّحُ وَأَدْعُو اللَّهَ وَأَدْعُو لِأَهْلِي أُسَمِّيهِمْ وَأُسَمِّي غَرِيمِي ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَدْعُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَحْرُمُ الْكَلَامُ مَا كَانَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَإِنْ ذَهَبَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ذُكِرَ اللَّهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا يَدْعُو أَحَدٌ بِشَيْءٍ ، وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ الْإِمَامُ