حديث رقم: 1118

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : تَرَى أَيَّامَ حَيْضَتِهَا وَمَعَ حَيْضَتِهَا صُفْرَةٌ تَسْبِقُ الدَّمَ أَوْ مَاءٌ ، أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا تَضَعُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَرَى الدَّمَ ، أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَمْنَعَهَا مِنَ الصَّلَاةِ

حديث رقم: 1119

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ ، أَوْ مِثْلَ غُسَالَةِ السَّمَكِ ، أَوْ مِثْلَ قَطَرَاتِ الدَّمِ قَبْلَ الرُّعَافِ فَإِنَّ ذَلِكَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ ، فَلْتَنْضَحْ بِالْمَاءِ وَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّي . زَادَ إِسْرَائِيلُ فِي حَدِيثِهِ : فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا لَا خَفَاءَ بِهِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ

حديث رقم: 1120

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ قَالَ : تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي

حديث رقم: 1121

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَحَاضَتْ فَأَدْبَرَ عَنْهَا الدَّمُ ، وَهِيَ تَرَى مَاءً ، أَوْ تَرِيَّةً ؟ قَالَ : فَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَرَى الْخَفُوفَ الْطَاهِرَ