عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ ثُمَّ لَمْ يَحْضُرْ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَلْ عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الضَّيْعَةَ مِنَ الْعُمُرِ عَلَى رَأْسِ الْمِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ أَوِ الثَّلَاثَةِ ، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَلَا يَشْهَدُهَا ، فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِينَاءَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَخَلُّفِهِمْ عَنِ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيَطْبَعَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلْيُكْتَبُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : رُبَّمَا قَالَ : الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ أَحَدِهِمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ الْعَبْدِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَحْرِقُ عَلَى قَوْمٍ بُيُوتَهُمْ لَا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : آمُرُ فِتْيَانِي فَيَجْمَعُونَ حِزَمًا مِنْ حَطَبٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَخَلَّفَ يَوْمًا عَنِ الْجُمُعَةِ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : مَنَعَنِي هَذَا الطِّينُ وَالرَّدْغُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : لَأَنْ أَلْقَى النَّاسَ رَاجِعِينَ مِنَ الْحَجِّ فَقَدْ فَاتَنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَاهُمْ رَاجِعِينَ مِنَ الْجُمُعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ يَوْمًا وَاحِدًا لَمْ تَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : لَأَنْ أَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ خَمْرٍ أَوْ قَالَ : أُوقِيَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّدًا