عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ قَالَ : إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَرٌ أَوْ طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَا يَأْتَمُّ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ الْمُجَالِدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ قَالَ : حَسَنٌ ، مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نِسَاءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ : تُصَلِّي الْمَرْأَةُ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ بَعْدَ أَنْ تَسْمَعَ التَّكْبِيرَ فَلَا بَأْسَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : جِئْتُ أَنَا ، وَأَبِي مُرَّةَ ، فَوَجَدْنَا الْمَسْجِدَ قَدِ امْتَلَأَ ، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي دَارٍ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : صَلَّيْنَا فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلَاةِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ : أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ تَحْتَهُ