عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُكْرَهُ الْحَدِيثُ فِي قُبُلِ الصُّبْحِ ، قُلْتُ : أَمِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : أَوَ لَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ : {{ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا }} مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُشْهَدُ وَيُحْضَرُ ، قُلْتُ : فِيُخْبِرُ قَبْلَ الْفَجْرِ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : خَرَجَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى قَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَدِيثِ وَقَالَ : إِنَّمَا جِئْتُمُ لِلصَّلَاةِ إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا ، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتُوا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلَيْنِ يَتَكَلَّمَانِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , فَقَالَ : يَا هَذَانِ ، إِمَّا أَنَّ تُصَلِّيَا ، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ عَزِيزًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَ الْفَجْرِ وَهُمْ مُسْتَنِدُونَ ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقَالَ : تَأَخَّرُوا عَنِ الْقِبْلَةِ ، لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَرَأَى قَوْمًا قَدِ اسْتَنَدُوا ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ وَاستقْبَلُوا النَّاسَ ، فَقَالَ : لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ صَلَاتِهَا ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يُجِبْنِي قَالَ : فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : إِنَّهُ لَيَكْرَهُ الْكَلَامُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، قُلْتُ : يَقُولُ الرَّجُلُ لِأَهْلِهِ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ : إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيَسْكُتُوا وَإِنْ كَانُوا رُكْبَانًا ، وَإِنْ لَمْ يَرْكَعُوهُمَا فَلْيَسْكُتُوا ، وَذُكِرَ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ : أَنَا إِذًا أَحْمَقُ مِنَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ