عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ عَلَى وِتْرٍ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى رَكْعَةً إِلَى وِتْرِهِ فَيَشْفَعُ لَهُ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَلَمْ يُعْجِبْهِ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ لَيُوتِرُ فِي اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ ثُمَّ يَنَامُ ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ إِلَى وِتْرِهِ ، ثُمَّ يُوتِرُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ حِطَّانَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : إِنْ شِئْتَ إِذَا أَوْتَرْتَ قُمْتَ فَشَفَعْتَ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ أَوْتَرْتَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ الْوِتْرَ حَتَّى تُوتِرَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَشْفَعْ بِرَكْعَةٍ وَصَلَّى شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ : فَكَانَ عَطَاءٌ يُفْتِي يَقُولُ : إِذَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ بَعْدُ فَلْيُصَلِّ شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَصَلِّ شَفْعًا حَتَّى تُصْبِحَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ : ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يُوتِرُ ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ، فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ قَالَتْ : ذَلِكَ يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ . قَالَ : وَسَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَتْ : هُوَ اخْتِلَاسٌ يخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُوتِرُ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ قَالَ حَسَنٌ : وَقَدْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ صَلَاتِهِمُ الْوِتْرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ إِذَا أَوْتَرَ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ إِذَا أَوْتَرَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَشْفَعْ ، صَلَّى شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ إِذَا أَوْتَرَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَشْفَعْ ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَآخِرَهُ مَرَّةً أُخْرَى ، ذَكَرَه عَنْ أَبِيه
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيَّ عَنْ نقْصِ الْوِتْرِ ؟ فَقَالَ : إِذَا أَوْتَرْتَ ، ثُمَّ قُمْتَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَلْقَمَةَ فَقَالَ : إِنَّ عَمْرًا لَا يَدْرِي إِنَّمَا الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا أَوْتَرْتَ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْتَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلِّ شَفْعًا حَتَّى تُصْبِحَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا نَامَ عَلَى وِتْرٍ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ صَلَّى شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ ، وَحَدِيثُ عَمَّارٍ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي بَكْرٍ مِثْلُ هَذَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : كَانَ إِذَا أَوْتَرَ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ قَعَدَ يَقْرَأُ حَتَّى يُصْبِحَ