عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ إِيمَاءً فَلْيَفْعَلْ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَنْ سَمِعَ أَنَسًا يُحِدِّثُ مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : وِتْرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ النَّهَارِ ، صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ثَلَاثٌ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسٍ وَبِتُّ عِنْدَهُ قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ فَأَعْلَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْوِتْرُ ثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ الثَّقَفِيَّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ وَفرَغَ مِنْهُ ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، وَأَوْتَرَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُوتِرَ بِهِنَّ مِنْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : وَفَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَكَانَا يَسْمُرَانِ حَتَّى شَطْرِ اللَّيْلِ فَأَكْثَرَ قَالَ : فَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ مُعَاوِيَةَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مُعَاوِيَةُ رَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ : فَجِئْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَلَا أَضْحَكُ مِنْ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ , ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمُ مِنْ مُعَاوِيَةَ إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، يُوتِرُ بِمَا شَاءَ ، فَأَخْبَرْتُ عَطَاءً خَبَرَ عُتْبَةَ هَذَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا سَمِعْنَا أَنَّهُ قَالَ : أَصَابَ ، أَوَ لَيْسَ الْمَغْرِبُ ـ عَطَاءٌ الْقَائِلُ ـ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَكْعَةٍ يُوتِرُ فِيهَا ، قَالَ حَسَنٌ : بَلَغَنِي أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : كَانَ سَعْدٌ يُصَلِّي الْعِشَاءَ , ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَةً ، ثُمَّ يُوتِرُ بِهَا ، ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَصَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْعِشَاءَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً ، فَقُلْتُ حِينَ انْصَرَفَ أَوْهَمْتَ فِي صَلَاتِكَ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : إِنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَةً قَالَ : إِنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ : أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ : رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَةً أَوْتَرَ بَعْدَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ : لِسَعْدٍ : إِنَّكَ تُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ : نَعَمْ ، أُخَفِّفُ عَلَى نَفْسِي ، ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْوِتْرُ سَبْعٌ أَوْ خَمْسٌ ، الثَّلَاثُ بُتَيْرَاءُ ، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ بُتَيْرَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ ، فَأَعْجَبُهُنَّ إِلَيَّ الثَّلَاثُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : تُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ؟ قَالَ : أوَلَيْسَ إِنَّمَا الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : بَلَى ، وَلَكِنْ ثَلَاثٌ أَفْضَلُ قَالَ : فَإِنِّي لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا قَالَ : فَغَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ سَعْدٌ : أَتَغْضَبُ عَلَى أَنْ أُوتِرَ بِرَكْعَةٍ وَأَنْتَ تُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ، أَفَلَا تُوَرِّثُ حَوَّاءَ امْرَأَةَ آدَمَ ؟ أَخْبَرَنِيهِ يَحْيَى ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ : رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدَهَا بِرَكْعَةٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَصَابَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ التَّيْمِيَّ عَنْ صَلَاةِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَنْ صَلَاةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ : لَأَغْلِبَنَّ اللَّيْلَةَ النَّفْرَ عَلَى الْحِجْرِ يُرِيدُ الْمَقَامَ قَالَ : فَلَمَّا قُمْتُ إِذَا رَجُلٌ يَزْحَمُنِي مُتَقَنِّعًا قَالَ : فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ ، فَصَلَّى ، فَإِذَا هُوَ يَسْجُدُ سُجُودَ الْقُرْآنِ ، حَتَّى إِذَا قُلْتُ : هَذَا هُوَ أَذَانُ الْفَجْرِ ، أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَهَا ثُمَّ انْطَلَقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي خَلْفَ الْمَقَامِ فَجَاءَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فَقَرَأَ السَّبْعَ الطِّوِالَ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْفَتَلَ فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ رَجُلٌ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّي حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَوْتَرَ فَاتَّبَعْتُهُ لِنَنْظُرَ مَنْ هُوَ ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَمَّنْ سَمِعَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصُّبْحِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي الصَّلَاةُ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ أَنْ يُوتِرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ قُلْتُ : عَمَّنْ هَذَا ؟ قَالَ : عَنِ الثِّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ ، وَعَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَكْفِي لِلْمُسَافِرِ قَالَ : رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ قَالَ : قُلْتُ : فَالْمُقِيمُ ؟ قَالَ : وَرَكْعَةٌ تَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ ، فَقَامَا يَتَحَادَثَانِ حَتَّى رَأَيَا تَبَاشِيرَ الْفَجْرِ ، فَأَوْتَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِرَكْعَةٍ