عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوَاجِبٌ الْوِتْرُ وَالرَّكْعَتَانِ أَمَامَ الصُّبْحِ ، أَوْ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ بَعْدَهَا ؟ قَالَ : لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْوِتْرُ حَقٌّ ، وَلَيْسَ كَالْمَغْرِبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْوِتْرِ ؟ فَقَالَ : أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ، وَصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ، وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، هَذَا كُلُّهُ قَدْ عَرَفْنَاهُ مَا خَلَا الْوِتْرَ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُ الْوِتْرَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَتْ لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأضَاحِيِّ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ : الضَّحِيَّةُ ، وَصَلَاةُ الضُّحَى ، وَالْوِتْرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : سَأَلَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْوِتْرِ ؟ فَقَالَ : الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، أَوِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنِ الْمُخَدَّجِيِّ قَالَ : قِيلَ لِعُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَوْ قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ : إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ، فَمَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحْقَارًا بِحَقِّهِنَّ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : فِي ابْنَةِ سِتِّ سِنِينَ أَوْ خَمْسٍ : أَتَأْمُرُهَا بِالْوِتْرِ ؟ قَالَ : رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، كَانَ يُقَالُ : الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ : لَا وِتْرَ إِلَّا عَلَى مَنْ تَلَا الْقُرْآنَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنِّي تَرَكْتُ الْوِتْرَ لَيْلَةً ، وَلِي حُمُرُ النَّعَمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ
قَالَ أَيُّوبُ ، أَوْ غَيْرُهُ : فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبُّ الْوِتْرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَأْكُلُ وِتْرًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُحَقِّقُ الْوِتْرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْمُثَنَّى قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمْ ، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا ، وَهِيَ الْوِتْرُ وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : وَاجِبٌ الْوِتْرُ وَلَمْ يَكْتُبْ , وَقَالَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الْوِتْرَ ، وَيَقُولُ : مَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَلْيُوتِرْ حِينَ يَذْكُرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : يُقْضَى الْوِتْرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْوِتْرُ وَاجِبٌ يُعَادُ إِلَيْهِ إِذَا نُسِيَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تُصَلِّي الْوِتْرَ وَإِنْ صَلَّيْتَ الصُّبْحَ قَالَ الثَّوْرِيُّ : فَمَنْ نَسِيَ الْعِشَاءَ وَصَلَّى الْوِتْرَ بَعْدَ أَنْ غَابَ الشَّفَقُ قَالَ : يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ الْوِتْرَ