عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُصَلُّونَ فِي السَّفِينَةِ قِيَامًا ، إِلَّا أَنْ يَخَافُوا أَنْ يَغْرَقُوا فَيُصَلُّونَ جُلُوسًا يَتَّبِعُونَ الْقِبْلَةَ حَيْثُمَا زَالَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ قُرْبِي سَاحِلٌ ، أَأَنْزِلُ فَأُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ تَحْبِسْ أَصْحَابَكَ فَنَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : صَلِّ فِي السَّفِينَةِ ، وَلَا تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا تَتَّبِعُ الْقِبْلَةَ حَيْثُمَا مَالَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ إِنْ شِئْتَ قَائِمًا وَإِنْ شِئْتَ قَاعِدًا ، تَسْجُدُ عَلَى قَرَارٍ مِنْهَا أَوْ عَلَى بِسَاطٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا عَلَى بِسَاطٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ قُعُودًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ مِثْلُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَأُرَاهُ ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي سَفِينَةٍ ، فَأَمَّنَا الَّذِي أَمَّنَا قَائِمًا ، وَلَوْ شِئْنَا أَنْ نَخْرُجَ لَخَرَجْنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يَحْمِلُ مَعَهُ لَبِنَةً فِي السَّفِينَةِ لِيَسْجُدَ عَلَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ تَطَوُّعًا ، وَيَنْحَرِفُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِذَا انْحَرَفَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ عُرْيَانًا قَالَ : يُصَلِّي قَاعِدًا
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ آخَرُونَ : إِنْ أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ فَلْيَقُمْ إِمَامُهُمْ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّفِّ وَسَطِهِ ، وَيَجْعَلُوهُ صَفًّا وَاحِدًا إِنْ شَاءُوا قِيَامًا وَإِنْ شَاءُوا قُعُودًا ، وَلْيُغْضِضْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ الْبَصَرَ