عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ مَا يَنْتَضِحُ مِنَ الْإِنَاءِ فِي الطَّسْتِ ؟ قَالَ : لَا يَضُرُّكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَضَعُ قَدَحِيَ الَّذِي فِيهِ وَضُوئِي فِي الطَّسْتِ الَّتِي أَتَوَضَّأُ فِيهِ وَلَعَلَّهُ أَنْ تَكُونَ كَبِيرَةً قَالَ : لَا قُلْتُ : فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنِّي يُنْتَضَحُ عَلَيَّ مِنَ الطَّسْتِ ، وَلَيْسَ فِيهِ الْقَدَحُ وَيُنْتَضَحُ فِي وَضُوئِي مِنَ الطَّسْتِ وَلَيْسَ فِيهَا الْقَدَحُ قَالَ : لَا يَضُرُّكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ هُوَ عُذْرٌ لَكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَدْ عَزَلْتَ فَدَخَلَ مِنَ الطَّسْتِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لنَافِعٍ : أَيْنَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ إِنَاءَهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ فِيهِ ؟ قَالَ : إِلَى جَنْبِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَاءِ وَيَنْتَضِحُ فِيهِ قَالَ : فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، وَالْحَسَنَ ، يُسْأَلَانِ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِهِ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ : كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ فَيَرْفَعُهُ ، لِئَلَّا يَنْتَضِحَ مِنْ غُسْلِهِ