عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُوفِي الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ إِلَّا سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُوُفِي الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَتَصُومُ قَالَ : وَسَافَرَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَوْفَى سَعْدٌ الصَّلَاةَ وَصَامَ ، وَقَصَرَ الْقَوْمُ وَأَفْطَرُوا فَقَالُوا لِسَعْدٍ : كَيْفَ يُفْطِرُونَ وَيَقْصُرُونَ وَأَنْتَ تُتِمُّهَا وَتَصُومُ ؟ قَالَ : دُونَكُمْ أَمْرَكُمْ ؛ فَإِنِّي أَعْلَمُ بِشَأْنِي قَالَ : فَلَمْ يُحَرِّمْهُ عَلَيْهِمْ سَعْدٌ وَلَمْ يَنْهَهُمْ عَنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : قَصْرُهَا ، وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ الصَّالِحُونَ وَالْأَخْيَارُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ : كَانَتْ تَصُومُ فِي السَّفَرِ وَتُصَلِّي أَرْبَعًا ، أَوْ قَالَ : وَتُتِمُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا فِي السَّفَرِ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَحَسَنٌ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُكُمْ عَلَى الزِّيَادَةِ ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكُمْ عَلَى النُّقْصَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِنْ صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا فَقَدْ صَلَّى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فِي سَفَرٍ ، فَأَتْمَمْتُ أَنَا وَقَصَرَ هُوَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : بَلْ أَتَمَّ هُوَ ، وَقَصَرْتَ أَنْتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا أَعَادَ الصَّلَاةَ
قَالَ غَالِبٌ : وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ السَّخْتِيَانِيُّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ جُمْلَةَ الصَّلَاةِ ، وَأَنَّهُ فَرَضَ لِلْمُسَافِرِ صَلَاةً ، وَلِلْمُقِيمِ صَلَاةً ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْمُقِيمِ