عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ أَوْ إِلَى مِنًى ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ إِلَى الطَّائِفِ وَإِلَى جُدَّةَ ، وَلَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ التَّامِّ ، وَلَا تَقْصُرْ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى جُدَّةَ أَوْ إِلَى قَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ ، إِلَى أَرْضٍ لَكَ أَوْ مَاشِيَةٍ فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَأَوْفِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : إِلَى مِنًى ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ إِلَى جُدَّةَ ، وَإِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ ، فَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ لَكَ أَوْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى مِنًى ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَإِلَى عَرَفَةَ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَإِلَى الطَّائِفِ ؟ قَالَ : نَعَمٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا سَافَرْتَ يَوْمًا إِلَى الْعِشَاءِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَاقْصُرْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ الْيَوْمِ التَّامِّ
قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ أَرْبَعٍ كَذَا بُرُدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَافَرَ إِلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ ، وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلَاثِينَ مِيلًا
قَالَ مَالِكٌ : وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَصَرَ الصَّلَاةَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَدْنَى مَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَيْهِ مَالٌ لَهُ يُطَالِعُهُ مِنْ خَيْبَرَ ، وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ قَوَاصِدَ ، لَمْ يَكُنْ يَقْصُرُ فِيمَا دُونَهُ ، قُلْتُ : وَكَمْ خَيْبَرُ ؟ قَالَ : ثَلَاثُ قَوَاصِدَ ، قُلْتُ : فَالطَّائِفُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مِنَ السِّهْلَةِ وَأَنْفَسُ قَلِيلًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ يَقُولُ : إِذَا سَافَرْتَ ثَلَاثًا فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ : فِي كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَا : فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ السَّفَرُ مَسِيرَةَ لَيْلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ ، . وَبِهِ يَأْخُذُ قَتَادَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قُلْتُ لَهُ : فِي كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ ؟ فَذَكَرَ حَدِيثَ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ . قَالَ : وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ قَالَ : وَقَوْلُنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، قُلْتُ : مِنْ أَجْلِ مَا أَخَذْتَ بِهِ ؟ قَالَ : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : قَالَ لِي سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ : إِذَا سَافَرْتَ ثَلَاثًا فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ آتِيَ أَهْلِي بِالْكُوفَةِ ، فَأَذِنَ سَا ، وَشَرَطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أُفْطِرَ وَلَا أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : سَأَلْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ . قَالَ : قُلْتُ : أَخْرُجُ إِلَى الْمَدَائِنِ أَوْ إِلَى وَاسِطٍ قَالَ : لَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى قَالَ : رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَسِيرُ إِلَى وَاسِطٍ فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَيُفْطِرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَمَنْ سَلَكَ الثَّنَايَا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، وَمَنْ سَلَكَ السِّهْلَةَ مِنْ طَرِيقِ الطَّائِفِ قَصَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا خَرَجْتَ فَبِتَّ فِي غَيْرِ أَهْلِكَ فَاقْصُرْ ، فَإِنْ أَتَيْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَأَتْمِمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَى الْمَدَائِنِ ، وَهِيَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَرْسَخًا مِنَ الْكُوفَةِ