عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَمَّ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ وَأُقِرَّتِ الرَّكْعَتَانِ عَلَى هَيْئَتِهِمَا فِي السَّفَرِ . قَالَ : فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ : فَمَا كَانَ يَحْمِلُ عَائِشَةَ عَلَى أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا فَرَضَهَا اللَّهُ رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ عُرْوَةُ : تَأَوَّلَتْ مِنْ ذَلِكَ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِمِنًى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ، ثُمَّ صَلَّاهَا أَرْبَعًا . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَبَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا صَلَّاهَا أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّهُ أَزْمَعَ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْحَجِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ، كَانُوا يُصَلُّونَ بِمَكَّةَ وَبِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّاهَا أَرْبَعًا . فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَقِيلَ لَهُ : اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا ؟ قَالَ : الْخِلَافُ شَرٌّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُسَافَرُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ : فِيمَا جُعِلَ الْقَصْرُ فِي الْخَوْفِ وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ؟ قَالَ : السُّنَّةُ ، قُلْتُ : وَرُخْصَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُهَا فِيهَا مَا أَقَامَ - يَعْنِي بِمَكَّةَ - فِي سَفَرِهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ حَتَّى كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ خِلَافَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : أَمَّا قَوْلُهُ : {{ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا }} قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا خَافُوا الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَسَنَّ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدُ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بِقَصْرٍ ، وَلَكِنَّهَا وَفَاءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّمَا اللَّهُ قَالَ : {{ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا }} ، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ : نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ فِي الْقُرْآنِ ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَنَحْنُ أَجْفَى النَّاسِ ، فَنَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلَ حُمَيْدٌ الْحِمْيَرِيُّ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّي أُسَافِرُ أَفَأَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ أَمْ أُتِمُّهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَ بِقَصْرِهَا ، وَلَكِنْ تَمَامُهَا ، وَسُنَّةُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آمِنًا لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ ، فَصَلَّى اثْنَيْنِ حَتَّى رَجَعَ ، ثُمَّ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ ، ثُمَّ خَرَجَ عُمَرُ آمِنًا لَا يَخَافُ إِلَّا ، اللَّهَ فَصَلَّى اثْنَيْنِ حَتَّى رَجَعَ ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ ثُلُثَيْ إِمَارَتِهِ أَوْ شَطْرَهَا ، ثُمَّ صَلَّاهَا أَرْبَعًا ، ثُمَّ أَخَذَ بِهَا بَنُو أُمَيَّةَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَبَلَغَنِي أَنَّهُ أَوْفَى أَرْبَعًا بِمِنًى قَطْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَاهُ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمِنًى : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا زِلْتُ أُصَلِّيهِمَا رَكْعَتَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُكَ عَامَ أَوَّلٍ صَلَّيْتَهَا رَكْعَتَيْنِ ، فَخَشِيَ عُثْمَانُ أَنْ يَظُنَّ جُهَّالُ النَّاسِ إِنَّمَا الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنَّمَا كَانَ أَوْفَاهَا بِمِنًى قَطْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ ، تَمَامٌ وَلَيْسَ بِقَصْرٍ ، عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ : لَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ : الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : رَكْعَتَيْنِ قَالَ : قُلْتُ : فَكَيْفَ تَرَى هَا هُنَا بِمِنًى ؟ قَالَ : وَيْحَكَ وَهَلْ سَمِعْتَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، وَآمَنْتُ بِاللَّهِ قَالَ : فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ أَوْ دَعْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : صَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ ، قَالَا : الْمُسَافِرُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ ، إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ مِصْرًا مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُتِمُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ : أَقْبَلَ سُلَيْمَانُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَاكِبًا - أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ - مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالُوا : تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّا لَا نَؤُمُّكُمْ ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ هَدَانَا بِكُمْ قَالَ : فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ سَلْمَانُ : مَا لَنَا وَلِلْمَرْبَعَةِ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبَعَةِ ، وَنَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : إِنَّهُ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ الْمُقِيمُ ، وَلَا التَّانِي ، وَلَا التَّاجِرُ ، إِنَّمَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ قَرَأَ كِتَابَ عُثْمَانَ - أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ - أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ فِي جَشْرَةٍ ، أَوْ فِي تِجَارَةٍ ، أَوْ يَكُونُ جَابِيًا فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ ، إِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَغْتَرُّوا بِتِجَارَاتِكُمْ وَأَجْشَارِكُمْ ، وَتُسَافِرُوا إِلَى آخِرِ السَّوَادِ ، تَقُولُوا : إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ، إِنَّمَا الْمُسَافِرُونَ مِنْ أُفُقٍ إِلَى أُفُقٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ : لَا يَغُرَّكُمْ جَشْرُكُمْ وَلَا سَوَادُكُمْ ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَى سَوَادٍ قَالَ : وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّوَادِ ثَلَاثُونَ فَرْسَخًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَا أَرَى أَنْ تَقْصُرُوا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، كَانَ يَقُولُ : يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ قَالَ : وَكَانَ طَاوُسٌ يَسْأَلُهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : أُسَافِرُ لِبَعْضِ حَاجَتِي ، أَقْصُرُ الصَّلَاةَ ؟ فَيَسْكُتُ ، وَقَالَ : إِذَا خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَوْلُهُمْ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ : إِنِّي لَأَحْسَبُ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : مِنْ أَجْلِ أَنَّ إِمَامَ الْمُتَّقِينَ لَمْ يَقْصُرِ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ ؛ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوَةٍ . وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ أَيُّهُمْ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغِي الدُّنْيَا ؟ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ خَرَجَ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا مَخْرَجُهُ إِلَى الطَّائِفِ ، قُلْتُ : فَجَابِرٌ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ؟ قَالَ : وَلَا أَحَدٌ مِنْهُمْ ، قُلْتُ : فَمَا تَرَى ؟ قَالَ : قَالَ : أَرَى أَلَّا تَقْصُرَ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقْصُرُ إِلَى مَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ يُطَالِعُهُ ، فَلَيْسَ الْآنَ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ ، وَلَا غَزْوَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ - أَحْسَبُهُ نَاقَةً - فَخَرَجَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَصَرَ الصَّلَاةَ ، وَكَانَ ذَلِكَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ أَوْ أَرْبَعٍ ، كَذَا ، بُرُدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ