عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرِيضِ أَنَّ يُصَلِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْمَرِيضُ عَلَى دَابَّتِهِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ غَيْرَ مُدْبِرٍ عَنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : أُغْمِيَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْرًا فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ ، وَصَلَّى يَوْمَهُ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الْمَرِيضِ ثُمَّ عَقَلَ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا يَقْضِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ وَصَلَاةَ لَيْلَهِ إِذَا لَمْ يَعْقِلْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ : أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رُمِيَ ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا غُلِبَ الْمَرِيضُ عَلَى عَقْلِهِ ثُمَّ أَفَاقَ ، فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ إِذَا عَقْلَ صَلَاتَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَكَى مَرَّةً غُلِبَ فِيهَا عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى تَرَكَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَلَمْ يُصَلِّ مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَفَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ ؟ قَالَ : يَبْدَأُ فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ الْفَجْرَ ، ثُمَّ الظُّهْرَ ، ثُمَّ يَنْوِي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ ، فَأَيَّتُهُنَّ كَانَتْ فَهِيَ أَرْبَعٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فِي الْمَعْتُوهِ يُفِيقُ أَحْيَانًا قَالَ : لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا عَقَلَ