عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَعَلَّهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قِيلَ لَهُ : مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : كَيْفَ يُصَلِّي الْمَرِيضُ ؟ قَالَ : يَكُونُ قِيَامُهُ مُرَبِّعًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَرِيضٌ وَهُوَ يُصَلِّي مُضْطَجِعًا عَلَى يَمِينِهِ يُومِئُ إِيمَاءً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ قَالَ : وَكَانَ غَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ : كَانَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ ، تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ قَدْرَ مَا لَوْ قَامَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : يُصَلِّي الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا مُضْطَجِعًا ، فَيُصَلِّي وَهُوَ عَلَى جَنْبِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يُومِئُ إِيمَاءً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرِيضُ يَكُونُ مُسْتَلْقِيًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ قَالَ : فَلْيُصَلِّ مُنْحَرِفًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِيًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ قَالَ : قُلْتُ : أَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لِيُومِئْ بِرَأْسِهِ وَيَدَيْهِ ، وَلِلتَّكْبِيرِ بِيَدَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا صَلَّى الْمَرِيضُ جَالِسًا فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا اسْتَطَاعَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا رَكَعَ الْمَرِيضُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ وَبِهِ الْمُدُّ أَوْ شَبَهُهُ كَيْفَ يُصَلِّي ؟ قَالَ : عَلَى كُلِّ حَالٍ ، مُسْتَلْقِيًا وَمُنْحَرِفًا ، فَإِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ إِلَّا ذَلِكَ فَيُومِئُ إِيمَاءً ، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ أَيَسْجُدُ عَلَى حَصِيرٍ ، أَوْ يُرْفَعُ إِلَيْهِ بَطْحَاءُ عَلَى خُمْرَةٍ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لِيُومِئْ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ ، وَيَجْعَلِ السَّجْدَةَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى صَفْوَانَ الطَّوِيلِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ ، فَنَهَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَصًى أَوْ عَلَى وِسَادَةٍ ، وَأَمَرَهُ بِالْإِيمَاءِ
فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا نَافِعٌ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ سُجُودًا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا يَرْفَعْ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا ، وَلْيَجْعَلْ سُجُودَهُ رُكُوعًا ، وَلْيُومِئْ بِرَأْسِهِ ، وَقَدْ رَأَى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ صَلَّى ، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ بَعْدُ ، فَجَعَلَ سُجُودَهُ رُكُوعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ صَفْوَانَ الطَّوِيلِ ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَنَهَاهُ وَقَالَ : أَوْمِئْ وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَصَ مِنَ الرُّكُوعِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَسْأَلُ أَيُصَلِّي الرَّجُلَ عَلَى الْعُودِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ : لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا ، مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَجَالِسًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضَّجِعًا يُومِئُ إِيمَاءً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ الْمَرِيضُ عَلَى الْأَرْضِ سُجُودًا أَوْمَأَ إِيمَاءً ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْجِدَارِ ، أَوْ يَرْفَعَ إِلَى وَجْهِهِ حَصًى أَوْ شَيْئًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ يُكَبِّرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ : أَصَابَ وَالِدِي الْفَالِجُ ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ : أَيَرْفَعُ إِلَيْهِ شَيْئًا إِذَا صَلَّى ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَيْضًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ أَوْمِئْ إِيمَاءً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، دَخَلَ عَلَى عُتْبَةَ أَخِيهِ ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى مِسْوَاكٍ يَرْفَعُهُ إِلَى وَجْهِهِ ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَوْمِ إِيمَاءً وَلْتَكُنْ رَكْعَتُكَ أَرْفَعَ مِنْ سَجْدَتِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَتْ : رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةٍ ، وَهِيَ قَاعِدَةٌ ، أَعْنِي تُصَلِّي قَاعِدَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الطَّاهِرَةِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : يَسْجُدُ الْمَرِيضُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الطَّاهِرَةِ ، وَعَلَى الثَّوْبِ الطَّاهِرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُفَّ الثَّوْبَ الْمَرِيضُ وَيَسْجُدَ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، أَنَّ عُرْوَةَ ، كَانَ يُصَلِّي عَلَى الشَّيْءِ دُونَ الْأَرْضِ