عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي التَّطَوُّعِ إِنْ شَاءَ مُتَرَبِّعًا ، وَإِنْ مُحْتَبِيًا قَالَ : وَابْسُطْ رِجْلَكَ إِنْ شِئْتَ بَعْدَمَا تَتَشَهَّدُ قَالَ : قُلْتُ : فَمُتَّكِئًا ؟ قَالَ : لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فِي التَّطَوُّعِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا مُتَرَبِّعًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى فَخِذَهُ كَمَا يَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، وَقَوْلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا مُتَرَبِّعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : يُصَلِّي الرَّجُلُ قَاعِدًا مُتَرَبِّعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ شَيْخٍ ، مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَأَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : يَقُولُ : إِذَا كَانَ صَلَّى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ يَتَشَهَّدُ مُتَرَبِّعًا ، فَأَمَّا إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَلْيَتَرَبَّعْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّرَبُّعَ فِي الصَّلَاةِ يَعْنِي التَّطَوُّعَ ، قَالَ شُعْبَةُ : فَسَأَلْتُ عَنْهُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ فِي التَّطَوُّعِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا حَتَّى إِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ عَشَرُ آيَاتٍ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَطَاءً صَلَّى وَهُوَ مُحْتَبٍ ، فَمَرَّ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ : كَأَنَّكُمْ جُلُوسٌ تَتَحَدَّثُونَ ، ثُمَّ أَطْلَقَ حَبْوَتَهُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ أَطْلَقَ عَطَاءٌ الْحِبْوَةَ ، وَهُوَ يُصَلِّي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّي جَالِسًا مُتَرَبِّعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ مُزَاحِمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَعْجَبُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ مُعْجَبًا مُحْتَبِيًا مَا هِيَ بِشَيْءٍ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ وَقَالَ : قَدْ بَلَغَنَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ : كَانَ يَحْتَبِي فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مِمَّنَ أَخَذْتَ هَذَا ؟ وَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَا أَرَى أَخَذْتُهُ إِلَّا مِنَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبِي فِي تَطَوَّعٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبٍ فِي التَّطَوُّعِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَأُصَلِّي فَأَقْرَأُ جَالِسًا وَلَمْ أَرْكَعْ وَلَمْ أَسْجُدْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَرْكَعُ رَكْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ أَجْلِسُ فَأَقْرَأُ ؟ قَالَ : لَا ، أَكْرَهُ أَنْ تَجْلِسَ فِي وِتْرٍ ، قُلْتُ : فَأَسْتَفْتِحُ ثُمَّ أَجْلِسُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ شِئْتَ ، لَسْتَ الْآنَ فِي وِتْرٍ ، قُلْتُ : فَجَلَسْتُ بَعْدَ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ قَالَ : اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَلَكِنِ اجْلِسْ فِي مَثْنَى مَا شِئْتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَرَكَعْتُ رَكْعَةً وَسَجَدَتُ ، ثُمَّ قُمْتُ ، أَفَأَجْلِسُ إِنْ شِئْتُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ ؟ قَالَ : لَا