عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسَافِرٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بُلَعَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ مَوْهَبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ ، يَقُولُ لِلنَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ : وَيْلَكُمْ ، لَا صَلَاةَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ : يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسًا ، قُلْتُ : أَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ ؟ قَالَ : أَوَ تُطِيقُ ذَلِكَ ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُمَا يَكْرَهَانِ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنْ كُنْتَ قَدْ دَخَلْتَ فِي شَيْءٍ فَأَتِمَّهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ ، فَإِنْ خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ ، فَارْكَعْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى خَفِيفَةً ، ثُمَّ سَلَّمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ - أَبُو سَعِيدٍ يَشُكُّ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِابْنِ الْعُشْبِ ، وَهُوَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَصَلَاتَانِ مَعًا ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنَا مُتَطَوِّعٌ ، فَأُتِمُّ ؟ قَالَ : فَصِلْهَا بِهَا ، قُلْتُ : إِنِّي لَمْ أُسَلِّمْ تَسْلِيمَ الِانْصِرَافِ قَالَ : أَلَيْسَ قَدْ تَشَهَّدْتَ ؟ قُلْتُ : بَلَى قَالَ : فَحَسْبُكَ ، فَصِلْهَا بِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ : كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّي ، فَمَرَرْتُ بِسَجْدَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ قَالَ : صِلْهَا بِهَا ، قُلْتُ : أُكَبِّرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَسْتَعِيذُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَلَا أَكْتَفِي بِاسْتِعَاذَتِي لِلتَّطَوُّعِ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنْ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَسْتَعِيذَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ الرَّازِيُّ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ قَالَ : فَعَرَفْتُهُ قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِرَأْيِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ : أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ يَصِلَانِ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَالْأَعْمَشِ ، وَالزُّبَيْرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ دَخَلَ مَسْجِدًا يَرَى أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ : يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَجْعَلُ الْبَاقِيَتَيْنِ تَطَوُّعًا ، قَالَ الزُّبَيْرُ : فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا قَالَ : إِنَّ هَذَا كَانَ يَصْنَعُهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَقْطَعُ صَلَاتَهُ ، وَيَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ ، إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهَا غَيْرَهَا يَقُولُ : إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَجْعَلْهَا فِي تَطَوَّعٍ ، أَوْ فِي تَطَوَّعٍ فَلَا تَجْعَلْهَا فَرِيضَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَصَلْتَ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ يَقُولُ : وَلَكِنْ سَلَّمْ وَادْخُلْ مَعَهُمْ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ *