عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَنَ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَلْيَتَكَلَّمْ ، أَوْ فَلْيَمْشِ ، وَلْيُصَلِّ أَمَامَ ذَلِكَ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنِّي لَأَقُولُ لِلْجَارِيَةِ : انْظُرِي كَمْ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ ؟ مَا بِي إِلَّا أَنْ أَفْصِلَ بَيْنَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ ، وَصَلَّى رَجُلٌ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قَامَ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ يَتَطَوَّعُ فِيهِ ، فَدَفَعَهُ ابْنُ عُمَرَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : هَلْ تَدْرِي لِمَ دَفَعْتُكَ ؟ قَالَ : لَا ، غَيْرَ أَنِّي أَرَى أَنَّكَ لَمْ تَدْفَعْنِي إِلَّا لَخَيْرٍ قَالَ : أَجَلْ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ لَمْ تَتَكَلَّمْ مُنْذُ انْصَرَفْتَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَمْ تُصَلِّ أَمَامَكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ قَالَ : صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ مَقَامِي فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تُصَلَّهَا حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَلْيَتَقَدَّمْ قَلِيلًا ، أَوْ يَتَأَخَّرْ قَلِيلًا ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ التَّطَوُّعَ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا انْصَرَفُوا تَأَخَّرُوا لِيُصَلُّوا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، فَقَالَ : كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ وَلَا يَتَأَخَّرُونَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : ذَكَرْتُ لِابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةَ فِي مَكَانَهِ تَطَوُّعًا ، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : لَا أَرَاكَ تُصَلِّي مَكَانَكَ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ ، ثُمَّ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانَهِ قَالَ : وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ سَبَّحَ مَكَانَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ شَيْخٍ لَنَا ، يُقَالُ لَهُ أَبُو بَحْرٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ قَالَ : جَاءَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نُقَدِّمَهُ ، فَقَالَ : يَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ ، وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ أَيَتَطَوَّعُ مَكَانَهُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قِيلَ لِطَاوُسٍ : أَيَتَحَوَّلُ الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ مِنْ مَكَانَهِ لِيَتَطَوَّعَ ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ : {{ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ }}